Loader
منذ سنتين

حكم شك الزوج المغترب في زوجته ونصيحتكم له


الفتوى رقم (1423) من المرسل ع. م، من الصومال، يقول: أشك في زوجتي، وأريد علاجاً لهذا شيخ عبد الله، لا سيما أني مغتربٌ؟

الجواب:

        هذه المسألة من المسائل التي تُبنى على قاعدة الأصل براءة الذمة، فهذه المرأة الأصل براءة ذمتها مما اتهمها به زوجها، وهذا الأصل لا يرتفع إلا بوجود أدلة يتبين منها صدق التهمة الموجهة من الزوج إلى زوجته.

وعلى هذا الأساس فلا ينبغي للسائل أن ينساق في هذا المجال من ناحية الشكوك والاتهامات؛ وبالتالي تتطور بينه وبين زوجته، ثم بينه وبين عائلة زوجته، ثم بين عائلة زوجته وبين عائلته، ثم بعد ذلك تظهر على مستوى المجتمع، وقد لا تكون الشكوك صحيحة، وبهذا يكون الشخص قد تسبّب في تدنيس عرض هذه المرأة وتدنيس أسرتها، ووجود خلاف بينه وبين أسرتها وبين أسرته وبين أسرتها؛ وبالتالي جعل أمام هذه المرأة علامة استفهامٍ في مجتمعها وهو غير مُحق.

        فعلى كلّ شخصٍ أن يتقي الله -جلّ وعلا-. وإذا فرضنا أن شخصاً وقع في نفسه شيءٌ من هذا، فعليه أن يبذل التحريات الممكنة التي توضّح له الأمر على ما هو عليه، من أجل أن يبني على واقع الأمر إذا كانت شكوكُه صحيحة، يبني عليه من ناحية أنه يتخلص من هذه المرأة إذا رأى أن الخلاص هو السبيل إلى ذلك، أو أنه يُقرر عليها ذنبها وتتوب توبة صادقة وتبقى معه.

        فالمقصود أن المقام خطير، ويحتاج إلى شيءٍ كافٍ من التعقُل والتدبر والحكمة، والأخذ بما يُحقق المصلحة ويدرأُ المفسدة للطرفين وللأسرتين وللمجتمع. وبالله التوفيق.