Loader
منذ 3 سنوات

حكم صلاة ركعتين والإمام يخطب


  • الصلاة
  • 2021-07-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5887) من المرسل أ، سوداني مقيم بالطائف، يقول: سمعت متحدثاً يقول: إن صلاة ركعتين يوم الجمعة والإمام يخطب حرام، فما تعليقكم على ذلك؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » فإذا دخل الشخص والإمام يخطب فإنه يصلي الركعتين ثم بعد ذلك ينصت لسماع ما بقي من الخطبة. وبالله التوفيق.

        المذيع: مسألة الفتيا بغير علم، بل إن مثل هذا يضل كثيراً من الناس ببعض الفتاوى، فماذا تقولون بالقول على الله بغير علم من هذا وأمثاله؟

الشيخ: لا شك أن الشخص عندما يقدم على القول بتحريم شيءٍ أو تحليله أو وجوبه أنه يحتاج إلى مستندٍ شرعيٍ.

        وبناءً على ذلك فإن البصيرة التي تكون عند الشخص بصيرة فطرية وبصيرة شرعية، والبصيرة الشرعية يكون الشخص مؤهلاً للقول بالتحريم والتحليل، والتمييز بين أحكام الشريعة، فيكون مؤهلاً من جهة الوسائل التي تجعله يفهم كلام الله، ويرد بعضه إلى بعضٍ، ويفهم كلام رسول الله ﷺ، ويرد بعضه إلى بعض، ويرد كلام رسول الله ﷺ إلى كلام الله -جلّ وعلا-، وإذا كان قادراً بهذه الصفة يكون مؤهلاً لمعرفة الأحكام الشرعية.

        أما إذا لم يكن مؤهلاً فإنه يحيل إلى من هو مؤهلٌ عندما يسأل، وإذا كان حافظاً لجواب هذه المسألة عن عالمٍ من العلماء فإنه يبلغها فقط، يقول: سمعت فلاناً يقول كذا وكذا؛ لأن الشخص عندما يفتي تارةً ينقل كلام غيره، وتارة يجتهد بنفسه، فإذا كان الكلام لغيره نقله، وإذا كان الكلام حسب إدراكه فإنه يقوله. وهذا بابٌ واسعٌ يحتاج الكلام عليه إلى وقت غير وقت هذا البرنامج.

        ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه هو:

        اعتماد قول الله -جلّ وعلا- لنبيه ﷺ: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"[1]، وكذلك قوله-تعالى- له: "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)"[2].

        ولا شك أن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الرسل من أجل أن يسيروا على هذه الكتب، لا شك أن هذا حجة عامةٌ على الخلق في أن الشخص لا يقول على الله بغير علمٍ. وبالله التوفيق.



[1] الآية (36) من سورة الإسراء.

[2] الآيات (44- 46) من سورة الحاقة.