Loader
منذ سنتين

إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن رغبت، كانت حائضاً وليست راغبة للطلاق


  • الطلاق
  • 2021-12-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4175) من المرسلة م.م.م. من المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية تقول: أنا أم لطفلين، وفي يوم من الأيام حصل بيني وبين زوجي شجار، فقال زوجي: إذا كان رغبتك الطلاق فأنتِ طالق بالثلاث، لكن هذه -والسؤال الحديث لها- ليست رغبتي، علماً أنه كان وقتها عندي العادة وأنا الآن مع زوجي، وحياتنا بحمد الله طبيعية، أرشدوني جزاكم الله كل خير.

الجواب:

        الطلاق عندما يصدر من الزوج على زوجته، قد يكون بطريق الخبر، ويكون منجزاً، فيقول لها: أنتِ طالق هذا واضح وقوع الطلاق بهذا اللفظ. وتارة يصدر الطلاق من الزوج بطريق التعليق، وهذه الصورة المسؤول عنها صدر منه الطلاق بالثلاث، إذا كانت الزوجة ترغب هذا الطلاق، فطلاقه الذي صدر منه معلق على رغبتها. وقد ذكرت في السؤال إنها لا ترغب الطلاق، فحينئذ لم يقع طلاق؛ لأن الرغبة سبب، والطلاق هو المسبب، وحينما كان السبب -وهو رغبتها في عدم الطلاق - معدوماً، فإن المسبب لا يترتب عليه؛ لأن السبب يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فالمقصود هو أنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، فإنه لم يقع طلاق. وبالله التوفيق.