Loader
منذ 3 سنوات

متى يؤمر الطفل بالصيام؟


  • الصيام
  • 2021-09-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1292) من المرسل أ.ع، من الرياض، يقول: ما السن التي يجب أن يؤمر الطفل فيها بالصيام؟ وهل يقاس  ذلك على الصلاة أم لا؟

الجواب:

 أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن الصلاة: « مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ».

فهذا الحديث يعطينا قاعدة عامة من قواعد التربية، وهي أن الشخص ينشأ تنشئة تدريجية على الأعمال الطيبة، كما يشير إليه من الحديث ما يتعلق بالصلاة، كما ينشأ تنشئةً صالحة على الابتعاد عن الأمور القبيحة، كما يشير إليه الجزء الثاني من الحديث، وهو قوله ﷺ: « وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » ، يعني يفرق بينه وبين أخته، لا تنام معه، ولا ينام معها في مكان واحد، في مضجعٍ واحد، خشية من أن يقع ما لا تحمد عقباه، ففي هذا الحديث أصلان عظيمان:

الأصل الأول: تربية النشء تربية صالحة تدريجية على الأمور الطيبة.

والأصل الثاني: تنشئتهم تنشئة صالحةً على الابتعاد عن الأمور التي ليست بطيبة.

ومما يؤسف له أن كثيراً من الآباء، لا يهتمون بأبنائهم من ناحية التربية، لا من الجانب الأول، ولا من الجانب الثاني، فلا يهتم به، سواء صلى أو لم يصلِّ, صام أو لم يصم، ولا يهتم به أيضاً في الوقت الذي يقضيه خارج البيت، لا بالنسبة للنهار، ولا بالنسبة لليل، قد يبيت الولد خارج البيت، ولا يسأله لماذا ذهبت، ومع من ذهبت، وإلى أين ذهبت؟ لايسأله إطلاقاً، فيكون مهملاً له، والولد أمانة في عنق أبيه، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة، على وجوب أداء الأمانات، وكل أمانةٍ بحسبها، وقد جاء في الحديث: « ما نحل والدٌ ولده نحلةً خيراً من حسن أدب ».

 على هذا الأساس الصبي يؤمر بالصلاة على الحديث الذي سقته في بداية الجواب، ويؤمر بالصيام في الوقت الذي يستطيعه، فإذا كان يستطيع، وهو في سن الثامنة، أو التاسعة، أو العاشرة، المهم أنه ينظر إلى وقت استطاعته، ولو مثلاً صام بعض أيام رمضان، يصوم بعض الأيام، ويترك صيام بعض الأيام، المهم أن ولي أمره يتنبه له، ويأمره بالصيام في وقت استطاعته، أما تكليفه بذلك، فلا يتم إلا إذا بلغ سن التكليف، إذا بلغ سن الخامسة عشرة من عمره، أو حصل إنبات شعر في قُبله، أو احتلم، وبالنسبة للمرأة إذا حصل واحد من هذه الأمور، أو حصل معها حيض، فالمرأة تبلغ حد التكليف بواحدٍ من هذه الأمور الأربعة: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو نبات شعرٍ في القبل، أو الحيض، بواحدةٍ من هذه العلامات يحصل التكليف، وأما قبل ذلك، فعلى قدر الاستطاعة، يعني أنه يؤمر على قدر استطاعته، ولو أفطر لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر به على سبيل الوجوب، لكن بعد بلوغ حد التكليف، لو فرضنا أنه أفطر لعارضٍ من العوارض، فإنه لابد من القضاء. وبالله التوفيق.