Loader
منذ سنتين

حكم قص المرأة لشعرها من الأمام والخلف (قاعدة : الحكم للغالب)


الفتوى رقم (1546) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم قص شعر المرأة من الأمام أو الخلف؟

الجواب:

        أما بالنسبة لقص شيء من الرأس من ناحية الخلف، فإذا قصَّت منه شيئاً يسيراً فإن هذا جائز، وهو مبني على قاعدة أن الحُكم للغالب؛ وأما بالنسبة لما إذا قصَّت شيئاً من مُقَدَّم رأسها فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من عمل اليهوديات والنصرانيات، وفيه تشبَّه بهن، فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تُقلِّد المشركات في هذه الناحية.

        ومما يُحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن المرأة المسلمة ينبغي لها أن تنظر إلى دينها، وأن تَسْتَمِّد منه ما تحتاج إليه مما يُقوِّمُها من ناحية الدِّين ومن ناحية الأخلاق؛ فإن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدِّين، وعلى هذا الأساس فإذا أرادت أن تعمل شيئاً، فعليها أن تَلتَمِس مَأْخَذَهُ من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما بيَّنه أهل العلم لذلك، فقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: السنة مُبَيِّنَةٌ للقرآن، وكلام أهل العلم مبيِّن لسنة الرسول ﷺ، فحينئذٍ لا بدّ من الربط بين القرآن وبين السنة وبين كلام أهل العلم من الصحابة، ومن التابعين وأتباع التابعين، ومن جاء من بعدهم من أهل العلم الذين يَصُّحُ الاقتداء بهم في العلم، فليس كلّ من تكلّم في العلم يكون من أهل العلم؛ وإنما العبرة بالشخص الذي يستطيع أن يَأْخُذ الأحكام من أدلتها من القرآن ومن السنة على حسب القواعد العلمية السليمة، وعلى هذا الأساس الشخص الذي يستطيع ذلك يَأخُذ العلم بنفسه لنفسه، والذي لا يستطيع ذلك يسأل أهل العلم فإن الله تعالى قال:"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1].

        فالمقصود هو أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مُؤخَّر شعرها قليلاً، وبالنسبة لمُقَدَّم رأسها لا يجوز لها أن تأخذ منه؛ لما فيه من مشابهة اليهوديات والنصرانيات، ولا ينبغي للشخص أن يأخذ ما يريد أن يتَّصف به من الصفات القولية أو الفعلية من أخلاق المشركين؛ وإنما يأخذه من الإسلام إذا كان مستطيعاً بنفسه، وإذا كان لا يستطيع بنفسه فإنه يسأل أهل العلم عما يحتاج إليه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (43) من سورة النحل.