Loader
منذ 3 سنوات

ما الواجب الشرعي أو التطوعي على الولد لوالديه المتوفين وتحديد الإيجاب الشرعي؟


  • فتاوى
  • 2021-07-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5148) من المرسل ص. ح من اليمن، يقول: ما الواجب الشرعي أو التطوعي على الولد لوالديه المتوفين وتحديد الإيجاب الشرعي؟

الجواب:

        الرسول ﷺ يقول: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ».

        والولد من ذكر أو أنثى تختلف إمكانياته من الناحية المالية، فقد يكون قادراً على أن يوجد وقفاً ثابتاً لأبيه أو لأمه، وقد يتمكن من إيجاد صدقة في بعض الأوقات وبخاصةٍ الأوقات الفاضلة، وقد يتمكن من الصدقة ولكن حسب إمكانياته من جهة قدرته في بعض الأوقات وعدم قدرته في بعض الأوقات.

        أما بالنظر للدعاء فإنه ممكنٌ يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة والرضوان.

        ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس يصلي صلاةً ويجعل هذه الصلاة عن أبيه!

        ومما ينبغي أن يعلم في هذه المناسبة أن الأعمال الشرعية منها ما أراد الله من الشخص أن يقوم به عيناً؛ كالتوحيد، والإيمان، وجميع أعمال القلب، وهكذا العبادات البدنية من طهارةٍ، وصلاةٍ، وصيامٍ، وهكذا العبادات المالية البدنية؛ كالحج فالأصل في هذا الباب هو أنه لا ينوب فيه شخصٍ عن شخصٍ إلا بدليل شرعي.

        أما ما قصد منه العمل بصرف النظر عن الشخص الذي يقوم به؛ كشخص ينوب عن شخص في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك من الأمور العادية التي طُلب فيها العمل بصرف النظر عن الشخص، فإن هذا لا مانع من النيابة فيه إلا إذا وجد مانعٌ من الشخص الذي ينيبه يعني أنه يقصره عليه، فلا يجوز لهذا النائب أيضاً أن ينيب غيره. وبالله التوفيق.