تكفلت أمه بمصروف البيت بعد وفاة والده، ويطلب منها أن يشتري كتباً دينية وترفض ويرفع صوته عليها، هل يدخل في باب عقوق الوالدين؟
- فتاوى
- 2022-01-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8372) من المرسل السابق، يقول: توفي والدي -رحمه الله- منذ ثلاث سنوات فتكفلت أمي بمصروف البيت، وهي تتقاضى معاشاً يزيد قليلاً عن حاجتنا بعد وفاة والدي لكن كلما طلبت منها أن أشتري كتباً دينية ترفض وأحياناً يكون الرفض حاداً، وأرفع صوتي عليها، ولا أستجيب لأوامرها بعد رفضها هذا علماً أن ثمن الكتب الإسلامية ليس بكبير، ونحن بحاجةٍ كبيرةٍ إليه، لأثره على معيشتنا أي الكتاب سؤالي: هل تصرفي يدخل في باب عقوق الوالدين؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب:
أولاً: إذا كانت الوالدة هي الولية الشرعية على أولاد زوجها المتوفى، وتستلم حقوقهم من الجهة التي تصرفها لها، وتقوم بصرف ما تحتاجه الأسرة من هذه المصروفات، فهذا هو الطريق الشرعي.
ثانياً: بالنسبة لك أنت إذا كنت تطلب من أمك شيئاً من حقوقها هي هذا راجع إليها إن شاءت تعطيك، وإن شاءت فإنها تمنعك.
وإذا كنت ما تطلبه حقاً من حقوق إخوانك حقهم من تقاعد والدك مثلاً، فإن هذا لا يجوز لأمك أن تعطيك ولا يجوز لك ذلك.
وإذا كنت تطلب شيئاً من حقك، وذلك من أجل شراء الكتب، فهذا راجعٌ إلى نظر أمك ؛ لأنها هي الولية عليه.
ثالثاً: بالنظر إلى موقفك أنت منها، ليس لك الحق في أن ترفع صوتك على أمك؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)}[1]، ولو كان شيءٌ أدنى من الأف لنهى الله -جل وعلا- عنه.
فنصيحتي لك أن تسترضيها عما سبق من أذى منك برفع صوتك عليها، لأن فيه ثلاث دعوات مستجابات. دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم؛ فأخشى أن تغضبها فتدعو عليك فيستجيب الله هذه الدعوة، وتتضرر أنت من هذه الدعوة، وبالله التوفيق.