منذ 3 سنوات
حكم قيام المسبوق قبل تسليم الإمام
- الصلاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (691) من المرسل السابق، يقول: إذا قام المسبوق قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية وانقطاع صوته، فهل تبطل صلاته؟
الجواب:
يجب على المأموم أن يبقى حتى يتم تسليم الإمام التسليمة الأولى والثانية، فإذا كان الشخص يسأل عن مسألة مضت وانتهت ووقعت له؛ فصلاته التي صلاها صحيحة.
وبالنسبة للمستقبل لا يجوز له أن يقوم لأداء ما فات من صلاته حتى يتُم الإمام التسليمة الأولى والتسليمة الثانية؛ لأنه مأمور بالاقتداء به. وبالله التوفيق.