Loader
منذ سنتين

حكم صوم النفل دون إذن الزوج لأنهما لا يلتقيان في النهار


الفتوى رقم (9041) من المرسلة السابقة، تقول: أصوم الإثنين والخميس والأيام البيض الثلاث، وأردت أن أصوم باقي الشهر المحرم؛ ولكن زوجي لم يرض بما أني أعمل في النهار وزوجي أيضاً ظروف عمله في النهار وليس لنا وقت لقاء إلا في الليل، فهل أصوم دون علمه سراً بيني وبين الله؟

الجواب:

        الواجب تارةً يجب بإيجاب الله ابتداءً؛ كصيام رمضان، وتارةً يجب بإيجاب الله والعبد هو السبب؛ كالزواجر والجوابر، وتارةً يجب بإيجاب العبد ابتداءً؛ كصيام النذر، فهذه الأنواع من الصيام لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أي واحدٍ منها.

        أما بالنظر لصيام النوافل، فلا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها لما يترتب على صيامها بدون إذنه من الإخلال بشيءٍ من حقوقه، ومادام الزوج منعها فإنها تمتنع إلا إذا كانت تخرج من البيت بعد صلاة الفجر مباشرةً ولا ترجع إلى البيت إلا عند الإفطار فإنه لا مانع والحالة هذه أن تصوم؛ لأن اليوم على هذه الصفة لا يوجد فيه حقوق للزوج أنه يشتغل في جهة والمرأة تشتغل في جهةٍ أخرى، هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية من حسن المعاملة: أن تسود المودة والتفاهم بين الزوجين، وبالله التوفيق.