Loader
منذ سنتين

حكم مكالمة المخطوبة لخطيبها وبعلم أهلها؟


الفتوى رقم (8616) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للمخطوبة أن تكلم خطيبها بالهاتف بعلم أهلها؟

الجواب:

        أما إذا تم العقد، فلا مانع أن تكلمه لكنها لا تذهب معه؛ لأن بعض الشباب يكون عنده غرور فيستدرج المرأة ويذهب بها بسيارته إلى المكان الذي يريد وبعد ذلك يقع بينهما ما يقع ثم بعد ذلك يطلقها قبل الدخول بها.

        وأما بالنظر لما قبل العقد فإنها لا تكلمه ولا يكلمها؛ لأنه أجنبي منها، لكن لو أراد أن يراها عند أهلها بحضور ولي أمرها أو بحضور أحدٍ من محارمها فإنه لا مانع من أن يراها لورود الأدلة الدالة على جواز ذلك.

        وقد حصل من بعض الأشخاص أنه يستدرج المرأة قبل العقد وقبل الدخول، يستدرجها وبعد ذلك يقع بينهما ما حرم الله ثم بعد ذلك يتركها، وهذا يقع في غير البلاد هذي من أسئلة يسألون، بعض الناس يسألون من خارج هذه البلاد على أن هذه الطريقة تحصل، ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.