Loader
منذ سنتين

بم يبدأ الداخل إلى البيت الحرام؟ وإذا كان وقت نهي فما الحكم؟ وما أوقات النهي؟


الفتوى رقم (12159) من مرسل من جدة، يقول: الداخل إلى البيت الحرام بماذا يبدأ؟ بالطواف أم بالصلاة؟ وإذا كان وقت نهي فما الحكم؟ وما أوقات النهي؟

الجواب:

الرسول قال: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » وهذا الحديث من الأحاديث التي استثنيت من أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فإن الرسول قال: « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس... » إلى آخره فهذا الحديث مستثنى من تلك الأحاديث، فإذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات فإنه يصلي ركعتين.

أما بالنظر للمسجد الحرام فإن تحيته الطواف، فإذا تمكن من الطواف فهو المشروع في حقه، وإن تعذر عليه فإنه يصلي ركعتين.

        أما بالنظر لأوقات النهي: فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت حتى تزول، وإذا حصل اصفرار الشمس حتى تغرب، وبعد صلاة العصر. لقول الرسول : « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » فلابد من التقيد بهذه الأوقات من ناحية التطوع الابتدائي؛ أما لو فاته صلاة أو دخل المسجد فهذا من الأمور المستثناة. وبالله التوفيق.