منذ سنتين
أقرضت فقيراً ونويت إن أرجعه أن أرده وأعتبره من الزكاة، هل عملي صحيح؟
- الزكاة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11042) من المرسل السابق، يقول: قمت بإقراض أحد الفقراء مبلغاً من المال، ونويت إن أرجعه لي أن أرده عليه وأن أعتبره من الزكاة، وقام بالاتصال بي لكي يرجع لي المبلغ فقلت: هو لك ونويته من الزكاة، هل عملي صحيح؟
الجواب:
لا يجوز للشخص أن يسقط الديون التي له على الناس في مقابل ما أوجب الله عليه من الزكاة في ماله، فهو في هذه المثابة كأنه إذا تنازل دفع الزكاة لنفسه.
فإذا كان لك مال عند شخص وقدّمه إليك فلا بدّ من قبض المال أولاً، ثم تعطيه شيئاً منه، أو تتصدق على غيره فهذا راجع إليك، أو أنك تدفعه على أنه زكاة له أو لغيره، فلا بدّ إذن من قبضك المال، ثم بعد ذلك تنظر في توزيعه. وبالله التوفيق.