Loader
منذ سنتين

حكم لبس المرأة النقاب لقضاء حوائج البيت؛ لعدم وجود من يقوم بذلك


  • فتاوى
  • 2021-12-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2786) من المرسلة السابقة، تقول: والدتي ترتدي الحجاب، وعمرها الآن خمسة وأربعون عاماً. وأبي وإخوتي مسافرون، ولا يوجد من يتحمل مسؤولية البيت سواها، فهي تذهب لقضاء حوائجنا من السوق، ثم إن الحجاب الكامل يضايقها، وتريد أن تلبس نقاباً تخرج العينين منه
-فقط-، فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من استعمالها النقاب لعينٍ واحدة أو لعينين.

 ولكن مما يحتاج إلى تنبيهٍ عليه هو أنه حصل توسع بالنظر إلى النساء اللاتي يستعلمن النقاب، فقد تظهر ربع وجهها من فوق العينين، ومن تحت العينين، ومن جوانب العينين؛ يعني: توسّع الفتحة المقابلة للعين، وهذا نوع من أنواع التفنن في إظهار العينين.

فالمقصود أنه يجوز لها أن تستعمل النقاب، أو تستعمل ما يسمى بالبرقع، لكن على حسب الطريقة الشرعية. حتى لا يكون في ذلك فتنة. وبالله التوفيق.