Loader
منذ 3 سنوات

حكم بقاء الزوجة الزانية في عصمة زوجها و حكم الخلوة بالأجنبية


الفتوى رقم (85) من المرسل غ.ح.ع من الرياض، يقول: هل يجوز للزوج إبقاء زوجته إذا زنت لكنه علم بتوبتها بعد ذلك؟ وتوضيح السؤال أن هذه الزوجة زنت وهو يعلم ولكن ليس له عليها شهود, ثم علم أنها تابت. فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

        أعراض المسلمين حرام، فلا يجوز للإنسان أن ينتهك أعراض المسلمين بناءً على أمور يتوهمها أو أمور ظنية, فهذا الكلام الذي صدر من هذا الزوج، إذا لم يكن صحيحاً فإنه يكون من باب القذف لزوجته، وإذا كان صحيحاً وقد تابت من هذا العمل, فلا مانع من استمرار الحياة الزوجية معها, لكن لها حالتان:

        الحالة الأولى: أن تكون حاملاً في وقت ملابستها للزنا، وعلى هذا الأساس لا يكون الزنا له أثر على حملها.

        والحالة الثانية: ألّا تكون حاملاً، فإذا كان كذلك، فإنه يستبرئها حتى يتيقن أن ما وقعت فيه لم يسبب لها حملاً، وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (86) من المرسل السابق، يقول: هل الخلوة، أي إذا خلت المرأة بأجنبي، تعد بذلك زانية أم لا؟

الجواب:

        لا يجوز أن يخلو أجنبي بامرأة؛ لقوله : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ».

        والنهي عن الخلوة داخل في قاعدة سد الذرائع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى داخل في أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه من جهة التجنب.

 وبناءً على هذا لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة ليس بمحرم لها.

        أما إطلاق الخلوة على الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، وهكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

        فإذا كان هذا الشخص قد خلا بالمرأة، ولكنه لم ينظر إليها ولم يستمتع بها ولم يمسها بأي حال من الأحوال، وهي كذلك لم تستمتع به بأي حال من الأحوال، فإنه يكون آثماً وهي أيضاً تكون آثمة، وبالله التوفيق.