حكم الدخول على أخت الزوجة بوجود زوجته أو احد أولاده والسلام عليها
- فتاوى
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3153) من المرسل ع. م. ن، يقول: أعيش في الريف، ولنا عادات وتقاليد توارثناها، وآمل إفادتي هل لي أن أدخل بيت أخت زوجتي في حال عدم وجود زوجها، أو في وجود زوجها أو أبنائها، أو في وجود زوجتي؛ وأسلّم عليها؟
الجواب:
إن الشخص لا يدخل بيتاً يخلو مع امرأة أجنبية فيه، ولا فرق في ذلك بين القريب وبين البعيد، إلا إن القريب أشد، ولهذا الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت »؛ يعني: قريب الرجل يدخل عند المرأة، مثل: عم الرجل يدخل عند المرأة، أو خال الرجل يدخل عند المرأة، أو ابن عمه، أو ابن خاله، يدخل عند المرأة ولا يكون في دخوله ريبة في ظاهر الأمر، وقد يكون عادة في بعض الجهات، يكون فيه توسّع وعدم تحفظ، لا يتحفظ بعضهم من ببعض، وبعد ذلك يقع مالا تحمد عقباه؛ لأن الرجل عنده داعٍ يجذبه للمرأة، والمرأة عندها داعٍ يجذبها للرجل، والشيطان هو الوسيط الذي يقرّب أحدهما من الآخر، فإذا وقع مالا تحمد عقباه تحصل الندامة وحينئذٍ لا تنفع. فعلى الإنسان أن يبعد نفسه عن هذا، هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى إذا فرضنا أنه يدخل لكن لا يقع في شيءٍ من المحرمات؛ لكن يكون موضعاً للتهمة، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- يقول: « رحم الله امرأ حمى عرضه ». فيتجنب الدخول من جهة حماية عرضه، هذا من ناحية الداخل.
وأما من ناحية رب البيت فعليه أن يعطي التعليمات لزوجته بألا تسمح لأحد يدخل بيته، وهو ليس محرماً لهذه المرأة.
لكن إذا كان موجوداً وجاء شخصٌ واستأذن؛ سواءٌ كان من أقاربه الذين ليسوا بمحارم المرأة، أو كان من الأجانب -فرب البيت موجود وإذا أذن له يدخل على حسب الطريقة الشرعية. وبالله التوفيق.