Loader
منذ سنتين

حكم إعطاء زوجة الأب من الإرث الذي تستحقه نقداً أو عقاراً


الفتوى رقم (2480) من المرسل السابق، يقول: سمعنا أن زوجة الأب لا ترث من العقار أو الأرض شيئاً؛ وإنما يدفع لها مقدار نصيبها نقداً، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الله -جلّ وعلا- هو الذي تولّى قسمة الفرائض في القرآن، وجاءت أدلة دالة على ذلك، وجاءت تفاصيل عن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، ولا يجوز لأحدٍ أن يتدخل في هذا المجال؛ كشخصٍ يتدخل ويسوي بين المرأة والرجل في الميراث، أو شخص يمنع المرأة من حقها من العقار -كما جاء في السؤال- ويفرض عليها أن تأخذ نصيبها نقداً.

بل التركة تقسم على فريضة الله، ويرجع فيما حصل فيه نزاعٌ إلى المحكمة الشرعية في البلد التي فيها العقار. وبالله التوفيق.