Loader
منذ سنتين

حكم من حلف على المصحف كاذباً


الفتوى رقم (4137) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من حلف على المصحف كاذباً، وذلك كي لا يفضحه صاحبه على شيء أخذه عليه وندم بعد ذلك، ولا يدري ماذا يفعل؟

الجواب:

        هذه يمين كاذبة، ولا يجوز له أن يحلف على هذه الصفة، وعليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا- وأن يستغفره، والله -سبحانه وتعالى- يقبل التوبة عن عباده. وبالله التوفيق.