Loader
منذ 3 سنوات

حكم صرف الفلوس بمثل ثمنها مع اختلاف العملة


الفتوى رقم (675) من المرسل ث.م مصري يعمل في مكة المكرمة، يقول: لي أحد الأقارب أراد أن يرسل مبلغاً من المال عن طريق البنك إلى أهله في مصر، ولكن خشي أن يتأخر في البنك، فسأل عن قيمة مبلغ ثلاثة آلاف ريال بكم من الجنيه المصري؟ فقيل له ب بألف وخمسة وثلاثين جنيهاً، فأخذت منه مبلغ ثلاثة آلاف ريال واتصلت بوالدي في مصر ليعطي أسرة صديقي مبلغ ألفاً وخمسة وثلاثين جنيهاً مصرياً، فهل هذا يجوز؟

الجواب:                                                                                  

هذه العملية عملية صرف؛ لأنك صرفت الريالات السعودية بجنيهات؛ يعني: أخذت الريالات السعودية منه وقبضتها؛ ولكنه هو لم يقبض منك الجنيهات المصرية.

ومن المعلوم أن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الورق النقدي بالورق النقدي، لا بدّ فيه من التماثل والتقابض بمجلس العقد إذا كان كلّ من العوضين نقداً، ومن جنس واحد.

وإذا بيع ذهب بفضة، أو فضة بورق نقدي، فهذا لا بدّ فيه من التقابض بمجلس العقد، ولا يشترط فيه التماثل. والأوراق النقدية القائمة التي تستخدمها الدول كقيم؛ أي: كأثمان، فنقد كلّ بلد بعضه مع بعض؛ كالذهب بالذهب، أو كالفضة بالفضة؛ بمعنى: إنه إذا بيع بعضه ببعض اشُترط فيه التماثل والتقابض بمجلس العقد، فبيع ريالات سعودية بريالات سعودية لا بدّ فيها من التماثل ومن التقابض بمجلس العقد.

وإذا بيع نقد ورقي ببلد بنقد ورقي ببلد آخر؛ كالريال السعودي بالجنيه المصري، فيكون حكمهما كحكم بيع الذهب بالفضة؛ أي: لا بدّ من التقابض بمجلس العقد، ولا يضر عدم التماثل، فالنقد الورقي لكلّ بلد يعتبر جنساً، ونسبته إلى النقد الورقي في البلد الآخر كالنسبة بين الذهب والفضة.

والحاصل: أن الصورة التي سأل عنها السائل إذا طبقت على ما يخصها من الكلام السابق؛ فإن العقد ليس بصحيح. وبالله التوفيق.