Loader
منذ 3 سنوات

حكم الصلاة خلف رجل لايصلي في غالب الأحيان


  • الصلاة
  • 2021-12-08
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2905) من المرسل ط. ع. ص، من الدوادمي، يقول: ما حكم الشرع في رجلٍ لا يصلّي، وهو في غالب الأحيان يكون معنا في مكان العمل؛ ولكن عندما يحضر إلينا أحد من الجماعة يقوم ويتوضأ، ويؤذن ويصلّي بنا إماماً، فهل تجوز لنا الصلاة خلفه؟ وإذا كانت لا تجوز خلفه، فما حكم صلاتي التي صلّيتها معه؟ هل يجب عليّ إعادتها؟

الجواب:

أولاً: إن هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة يعتبر منافقاً؛ لأنه إن جاءه شخصٌ يخاف منه أو يرجوه قام وتوضأ وتجرأ أن يكون إماماً بالناس؛ ليشعر هذا الشخص الذي يخافه أو يرجوه بأنه مستقيمٌ على دينه، وإذا انفرد بمفرده، أو كان مع زملائه الذين يعرفهم ويعرفونه يترك الصلاة؛ فهذا يصدق عليه بأنه منافق، وهو بعمله هذا كافر، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام، ولا يصح أن يتقدّم للصلاة، ولا يصح أن يُصلّى خلفه. والواجب عليكم أن تمنعوه، وأن تبيّنوا أمره للجهات المسؤولة، وذلك من أجل أن تجري معه ما يلزم شرعاً.

أما بالنسبة للصلوات التي مضت، فإذا كنت تريد قضاءها فهذا أمره راجعٌ إليك؛ لكنك صلّيت معه وأنت تجهل الحكم، ولعلك تكون معذوراً في جهلك بالحكم. وبالله التوفيق.