حكم من نذر الحج عن والديه ثم وكل غيره بذلك
- الأيمان والنذور
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1232) من المرسل السابق، يقول: والدايَ توفيا قبل أن يحجا، أو يعتمرا، ولذلك فقد نذرت على نفسي أن أحج، واعتمر لهما، وقد أديت لكلٍ منهما عمرتين، ولكن لم تسمح لي الظروف بأن أقوم بالحج عنهما، ولذلك فإني قد وكلت من يحج مقابل مبلغٍ من المال عن كلٍ منهما، فهل ذلك الحج بطريقةِ الوكالةِ صحيحٌ أم يلزمني بنفسي؟
الجواب:
أولاً: الحج والعمرة لا يجبان إلا على المستطيع من المكلفين، قال تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[1].
فإذا كان كلٌ من والدك ووالدتك كان مستطيعاً في حياته، فإن الحج واجبٌ عليه، وكذلك العمرة، وقد ذكرت أنهما ماتا، ولم يحجا، ولم يعتمرا، وعلى هذا الأساس يُحج عنهما من مالهما، إذا كانا قد تركا مالاً، وإذا كانا لم يتركا مالاً يعني أنهما لم يستطيعا؛ فحينئذٍ ليس عليهما حجٌ، ولا عمرة، لمفهوم قوله تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[2]، فيفهم من هذا أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، والعمرة بمعنى الحج.
ثانياً: على فرض أنهما مستطيعان للحج، وماتا ولم يحجا، وتبرع ولدهما بالعمرة عنها كما ذكره؛ لأنه ذكر أنه اعتمر بنفسه، فهذه العمرة واقعةٌ عن والده، وعن والدته، يعني العمرة التي نواها عن والده تقع عنه، والعمرة التي نواها عن أمه تقع عنها، وأما الحج الذي ذكره، فقد ذكر أنه نذر أن يحج عنهما، وأن يعتمر، وقد وفا بنذره من جهة العمرة، أما بالنسبة للحج؛ فإذا كان قد نذر أن يتولى الحج بنفسه عنهما، فإن توكيله لمن يحج عنهما ليس بصحيح؛ لأنه نوى أن يُباشر الحج بنفسه.
أما إذا كان قد نذر الحج عنهما، بصرف النظر عن مباشرته للحج بنفسه، فحينئذٍ يكون ما وقع من الشخص الذي أخذ الفلوس من ولدهما، وحج عن أم السائل، وحج عن أبيه، فهذه النيابة تكون صحيحة.
وإذا كان يريد أن يحج عنهما مستقبلاً، عن أمه وعن أبيه، فلا مانع من ذلك؛ لأن الحج قربةٌ من القرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا، وللسائل، وللسامعين التوفيق والسداد. وبالله التوفيق.