سائق جئت لنقل الحجاج في المشاعر ونويت الحج في بلدي؛ وتجاوزت الميقات دون إحرام لأني لا أدري هل سيسمح لي بالحج أو لا وبقيت في جدة، ثم أحرمت هل عليّ دم في مجاوزة الميقات؟
- الحج والعمرة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9885) من مرسل مصري، يقول: أنا سائق جئت للعمل في نقل الحجاج في المشاعر المقدسة ونويت الحج في بلادي؛ لكن لا أدري هل سيسمح لي الكثير بأداء الحج أم لا، فتجاوزت الميقات دون إحرام وبقيت في جدة أياماً، ثم أحرمت منها متمتعاً، هل عليّ دم في مجاوزة الميقات؟
الجواب:
إذا كان إنشاء النسك من عمرةٍ أو حج راجعاً إلى هذا الشخص نفسه؛ بمعنى: إنه هو الذي يملك الإنشاء وليس لأحدٍ حقٌ في منعه، وقد تجاوز الميقات وأحرم من دون الميقات؛ فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام.
أما إذا كان قد شرط عليه أنه لا يحجّ، أو أنه لم يشرط عليه؛ لكن أنه تحت إرادة المقاول الذي استقدمه لا يدري هل يأذن له أم لا يأذن لأن فيه ثلاث حالات:
حالة يعلم أنه مأذون له في الحج مسبقاً، وحالة يعلم أنه ممنوع عن الحج مطلقاً، وحالة لا يدري هل يؤذن له أم لا يؤذن له؛ لكن لو لم يؤذن له لما تلبس بالحج؛ يعني: إذا كان هذا الشخص دخل لكن لا يدري هل يؤذن له أم لا، وإذا لم يؤذن له فإنه لن يتلبس بالحج فحينما أذن له وأحرم من جدة فإن إحرامه صحيح؛ لأنها هي ميقاته في هذه الحال. وبالله التوفيق.