Loader
منذ 3 سنوات

حكم دخول العريس وأقاربه على النساء


الفتوى رقم (5817) من المرسل السابق، يقول: ما حكم دخول العريس ورجال من أقاربه إلى قسم النساء حيث قاموا بالرقص أمامهن، علماً أن هذه عادة عندهم؟ وما توجيهكم حفظكم الله؟

الجواب:

        العادات التي تنشأ من الناس تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله ﷺ فإذا كانت العادة موافقةً لما دل عليه القرآن والسنة فلا مانع من اعتيادها، وإذا كانت مخالفة فإنه لا يجوز للشخص أن يباشرها. وقد يكون الشخص مسبوقاً إليها من عادات الآباء والأجداد؛ ولكن عادات الآباء والأجداد ليست مصدراً من مصادر الشريعة.

        وهذه المسألة المسؤول عنها هي من العادات المخالفة للأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، فاختلاط الرجال بالنساء لا يجوز ذلك وبخاصةٍ في مثل هذا المحل وحصول الرقص منهم؛ قد يكون الرقص أيضاً مشتركاً من الرجال والنساء؛ فالمقصود أن هذا أمرٌ لا يجوز. وعلى الجهة التي تعلم ذلك عليها أن تمنع ذلك. وبالله التوفيق.