Loader
منذ سنتين

حكم بيع الكتب لإنفاق مالها على الزواج


الفتوى رقم (4281) من المرسل أ. م. ع. ب، من السودان، يقول: أنا شاب أريد الزواج، ولا أملك سوى كتبي، فهل يجوز أن أبيع من الكتب ما يعينني على الزواج؟

 الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ». فأنت أعلم بوضعك، فإذا كنت تستطيع أن تتزوج فإنك تبذل الأسباب، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تعمل بوصية الرسول ﷺ، وبالله التوفيق.