حكم زواج المرأة بدون إذن أهلها لرفضهم من تقدم لها
- النكاح والنفقات
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1443) من المرسلة ب. أ، تقول: أبلغ من العمر ثلاثين سنة، وانتظر شاباً يتقدم لخطبتي إلا أن أهلي رفضوا الزواج من ذلك الشاب؛ بحجة أن لي أبناء عم كما يقولون، هل لي أن أتزوج بدون رضاهم؟
الجواب:
إقامة العلاقة بين بنت وشاب بدون علم من أهلها، هذا في الحقيقة يحتاج إلى وقفة تأمل، وذلك أن بعض الشباب قد يستخدمون هذا الأسلوب كأسلوب خداعٍ للفتاة حتى يتوصلوا بهذا الطريق إلى ما يريدونه منها؛ وبالتالي يُوقعونها في أمرٍ لا تُحمد عقباه. وعلى الفتاة أن تجعل صلتها بأهلها، ولا شك أن أهلها حريصون على أن يختاروا لها من يكون مرضياً في دينه وفي أمانته، ولا يصح أن تجعل المرأة علاقةً بينها وبين رجلٍ عن طريق الهاتف أو ما إلى ذلك؛ لأن الذين يتصلون لا يمكن أن يقطع الشخص بأن هؤلاء كلهم يريدون الخير، صحيحٌ أن بعضهم قد يريد الخير، وبعضهم يريد الشر؛ ولكن حسماً للمادة أن هذه البنت تُطيب العلاقة مع أهلها، فالشخص الذي يرضونه لها بإمكانها أن تتزوجه.
وأما ما سألت عنه، من أنها تريد أن تتزوج هذا الشاب ولو لم يعقد لها ولي أمرها، فلا شك أن هذا أمر خطير جداً، ولا يجوز لها أن تُقدم عليه، ولا يجوز -أيضاً- للشاب أن يُوافقها على ذلك. وبالله التوفيق.