هل التحريم في الرضاع يشمل جميع الإخوة أم الأخ الذي رضع معه فقط
- الرضاع
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1087) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: لي أختٌ شقيقة من الأم والأب رضعت مع أحد أبناءِ أختي الأخرى من الأب فقط، ولأختي من الأب أخوان لابنها الذي رضعت معه أختي الشقيقة، فهل إخوة من رضعت معه أختي الشقيقة أخوانِ لها، كمن رضعت معه أم لا؟
الجواب:
هذه البنت التي رضعت من امرأة: إذا كان الرضاع خمس رضعاتٍ، وكان في الحولين، فإنها تكون بنتاً للمرأة التي رضعت منها، وبنتاً لزوج المرأة التي رضعت من لبنها، وتكون أختاً لأولاد المرأة التي رضعت منها، سواءٌ أكانوا من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو كانوا من زوجٍ قبله، أو كانوا من زوجٍ بعده، وكذلك تكون أختاً لأولاد الزوج الذي رضعت من لبنه تكون أختاً لجميع أولاده من هذه الزوجة، ومن زوجته التي قبلها، إذا كان قد تزوج قبلها ورزق أولاداً، وكذلك من الزوجة التي بعدها، يعني التي بعد زواجه بها، وذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، أي أن الأخ من الرضاع قد يكون أخاً شقيقاً، وقد يكون أخاً من الأب، وقد يكون أخاً من الأم، مع العلم أن الرضعة هي أن يُمسك الطفل الثديَ، ويرضع منه لبنا، ثم يتركه لتنفسٍ، أو انتقالٍ، أو نحو ذلك، فإذا عاد، فرضعة ٌأخرى، وهكذا.وبالله التوفيق.