Loader
منذ سنتين

حكم رؤية الخاطب لخطيبته، وحكم رؤية المعقود عليها


الفتوى رقم (7975) من المرسل السابق، يقول: هل للشخص أن يرى مخطوبته خلال فترة الخطبة؟ وإذا كانت الخطبة معها ما يسمى بكتب الكتاب أي العقد، ولكن لم يدخل بها بعد، هل له في تلك الحالة أن يراها وأن يخلو بها دون وجود محرم؟

الجواب:

        إذا تقرر عند الرجل خطبة امرأة فله أن يراها، لكن برؤية وجهها ويديها فقط، وما عدا ذلك فلا، ولا يخلو بها، أما إذا عقد عليها فقد أصبحت زوجة له، فإذا أراد أن يخلو بها بعد العقد فهذا راجع إليه وإليها هي وإلى ولي أمرها، وبالله التوفيق.