Loader
منذ 3 سنوات

حكم احتجاب بنت في ١٧ من عمرها عن أبناء عمها وأبناء خالها


الفتوى رقم (6577) من المرسلة خ. من الأردن، تقول: عمري قارب السابعة عشرة، هل يلزمني الحجاب؟ وهل يلزمني أن أجلس مع أبناء عمي وأبناء خالتي؟ وهل يحرم عليّ الخروج من المنزل وأنا أرتدي ثياباً قصيرة أو لا ألبس الجلباب أو لا أغطي الوجه واليدين ونحو ذلك من الأمور؟ أرجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بلغت سني.

الجواب:

        لا شك أن المرأة مكلفة وأن الأصل أن أحكام الشريعة عامة للرجال والنساء إلا ما جاء فيه دليلٌ يدل على خصوصية ما اشتمل عليه هذا الدليل للرجل، وما جاء من الأدلة الدالة على الأحكام التي تختص بالمرأة.

        ومن الأحكام التي تختص بالمرأة ما جاء في هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى قال: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"[1] وإذا ضربت المرأة خمارها على جيبها يكون في ذلك أمر بتغطية الوجه، وذلك إذا كانت عند غير محارمها من الرجال، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فهي مأمورة بالحجاب إلا في الصلاة فإنها تكشف وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه أيضاً، وهكذا إذا كانت محرمة في الحج أو محرمةً بالعمرة؛ فكشف الوجه يعتبر من النسك بالنسبة لها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه.

        فالمقصود أنه جاءت الأدلة من الكتاب ومن السنة دالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وعلى تحديد المواضع التي يجب فيها الكشف. وما ظهر من بعض النساء وتساهل بعض الأولياء من أن المرأة تخرج من بيتها كالرجل تكون كاشفةً لوجهها وكاشفة لرأسها، ويكون ذلك من الأمور المعتادة المألوفة، واعتياد هذا الأمر وكونه مألوفاً بالنظر إلى كثرة وقوعه وطول الزمن الذي بدأ منه واستمر عليه لا يكون محل عملٍ مع وجود الأدلة الشرعية الدالة على خلافه؛ لأن من شروط العمل بالعرف ألا يُخالف دليلاً شرعياً، ولا يخالف -أيضاً- قواعد الشريعة، وهذا العمل مخالفٌ للنص كما سبق بيانه؛ وكذلك الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع لا يتسع وقت البرنامج لذكرها؛ ولكنها موجودة في مظانها من كتب التفسير وكتب الحديث، هذا بالنظر إلى ما يتعلق بتغطية الوجه.

        أما فيما يتعلق باللباس القصير فلا يجوز لهذه المرأة أن تلبس هذا اللباس وتخرج به؛ لأنها قد كشفت جزءاً من عورتها. والحرة كلها عورة إلا ما جاء استثناؤه وليس هذا من الاستثناء؛ وهكذا بالنظر إلى لبس المرأة اللباس الضيق الذي يبيّن حجم بدنها وتخرج إلى السوق بهذا اللباس. وبعضهن تلبس سترة وبنطلوناً فقط وتخرج به إلى السوق؛ وهكذا بالنظر إلى اللباس الشفاف الذي يصف البشرة لا يجوز للمرأة أن تلبسه إذا كانت أمام الرجال؛ أما إذا كانت عند زوجها فالأمر في هذا أخف.

        وعلى الجملة فالمرأة مأمورة بالعمل على ما أمرها الله به واجتناب ما نهاها الله عنه، سواءٌ ما كان مشتركاً بينها وبين الرجال أو كان مما يخصها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (31) من سورة النور.