Loader
منذ سنتين

شخص متزوج من امرأة ولم يرتاح معها، وسمع أنها رضعت مع أخيه الأكبر


  • الرضاع
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3524) من المرسل خ. ز. ع، يقول: أنا شابٌ مؤمنٌ بالله، وأقوم بأداء واجباتي الدينية خير قيام، أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على سؤالي هذا:

أنا متزوجٌ من ست سنوات من بنت خالتي، وهي تكبرني بأربع سنوات، ولم أكن مرتاحاً في بيت الزوجية، وأحسب أنني مقصرٌ في حقوقها، وهذا ليس بإرادتي، وعلمت منذ سنتين تقريباً من والدتي، بأن زوجتي رضعت مع شقيقي الأكبر مراراً، وهذه الرضاعة أدخلت في نفسي الشك، فسألت عن الفتوى فأجابني بعض الناس بأن المسألة ليس فيها تحريم، غير أنني لم أكن مقتنعاً تماماً، علماً بأنني أنجبت ولداً وبنتاً، ما مصير هذين الطفلين إذا كانت المسألة فيها تحريم؟ وماذا بالنسبة لي فيما سبق؟

الجواب:

 أولاً: إذا كانت زوجتك رضعت من أمك مع شقيقك الأكبر في الحولين خمس رضعاتٍ فأكثر، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي، ويمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى، وقد يرضع خمس رضعاتٍ في مجلسٍ واحد، فإذا كانت هذه البنت رضعت من أمك على هذا الوصف فإنها أختك من الرضاع، والأخت من الرضاع لا يجوز للإنسان أن يتزوجها. وإذا ثبت أنها أختك من الرضاع، فما مضى من الزواج ليس عليك إثمٌ فيه؛ لأنك معذور؛ لأنك لم تعلم بالرضاع أصلاً.

ومن جهة الأولاد هم أولادك؛ لأن الأصل هو صحة النكاح، وهذا نكاح شبهة -أيضاً- فالأولاد أولادك.

 أما إذا كان أخوك الشقيق هو الذي رضع من أمها، فليس لك علاقةٌ أنت في هذا الرضاع؛ فالنكاح يكون باقياً، وتكون الزوجة زوجتك، وليس عليك شيءٌ فيما مضى مطلقاً، والأولاد أولادك. وبالله التوفيق.