منذ 3 سنوات
هل تقضى كلّ من أوارد الصباح والنوم والصلاة؟
- فتاوى
- 2021-07-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6301) من المرسلة السابقة، تقول: أحياناً أنشغل عن ورد المساء فأقوله في آخر الثلث الأول، وأحياناً أقضيه في اليوم التالي صباحاً هل يجوز؟ وهل تقضى كلّ من أوارد الصباح والنوم والصلاة في اليوم التالي؟
الجواب:
بالنظر إلى الذكر بإمكان الشخص أن يكون له ذكر على سبيل التطوع؛ بمعنى: إنه يتقيد بوقت دون وقت، وإذا كان له ورد في أول النهار يقوله، وإذا كان له ورد في آخر النهار فإنه يقوله؛ ولو قاله بعد ذلك على سبيل أنه ذكر فإنه لا مانع من ذلك. وبالله التوفيق.