الحكم إذا تهاونت الزوجة في الصلاة
- الصلاة
- 2021-07-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6616) من المرسل ع. سوداني مقيم بالمملكة، يقول: الزوجة إذا كانت متهاونة في أداء الصلاة فماذا ينبغي على الزوج تجاهها أحسن الله إليكم؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته -وذكر منهم-: والرجل راعٍ في بيته ومسؤولٌ عن رعيته »، ومن رعايته لبيته أنه مسؤولٌ عن البيت من الناحية الدينية ومن النواحي الدنيوية مما يجب عليه أن يأتي به، ومن النواحي الدينية: أن يأمر من في البيت بالصلاة ومن ذلك الزوجة، فلا يجوز له أن يتساهل معها إذا كانت متهاونةً بالصلاة؛ لكن قد يظن بعض الناس أنها تكون متهاونة بالنظر إلى أنها لا تصلي الصلاة في أول وقتها.
ومن المعلوم أن وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيءٍ مثله مع فيء الزوال، فإذا صلى في أول الوقت أو وسطه أو آخره فقد أدى الصلاة في وقتها، ويدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كلّ شيءٍ مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة، ويقول الرسول ﷺ: « من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى منتصف الليل هذا هو الوقت المختار، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن طلع الشمس فقد أدرك الفجر »، فينبغي للشخص أن ينظر إلى من كان عنده في البيت إذا كان يؤدي الصلاة في وقتها لا يقول: إنه متهاون، إلا من كانت الجماعة واجبةٌ عليه فالواجب هو أن يصليها جماعةً مع المسلمين. وبالله التوفيق.