Loader
منذ 3 سنوات

حكم دفع الزكاة للبنت أو الابن إذا كانوا فقراء


  • الزكاة
  • 2021-08-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (849) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للوالد أن يعطي ابنه المتزوج الفقير، أو ابنته الفقيرة من زكاة أمواله؟

الجواب:

الزكاة حق من الحقوق التي فرضها الله على الأغنياء، وبين مصارفها في القرآن، ولم يكل إلى أحد بيان مصارفها، وهذا مما يدل على عظم شأنها، فواجبٌ على الإنسان أن يصرفها في مصارفها الشرعية المبينة في قوله تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1].

 ويجب على الأب أن ينفق على أولاده، ويجب عليه أن يزوجهم إذا كانوا لا يستطيعون الزواج.

 وهو عندما يدفع الزكاة إلى ابنه إذا كان فقيراً، أو ابنته إذا كانت فقيرة، يدفعها من أجل أن يقي بها ماله، لأنه إذا دفع الزكاة إليهم، لم يعطهم من ماله الحق الواجب لهم عليه.

فالمقصود: أنه لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله، وإنما الواجب عليه أن ينفق عليهم من ماله. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.