Loader
منذ سنتين

حكم شراء شقق من البنك بعضها بثمن حال وبعضها بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن


الفتوى رقم (2545) من المرسل م. هـ، مغربي مقيم في الإمارات العربية المتحدة يقول: عندنا في المغرب شركة تبني الشقق، وتبيعها للبنك بثمن مائة وسبعين ألف درهم مغربي، والذي يرغب في شراء شقة يذهب إلى البنك، ويعمل معه عقداً لمدة ثماني سنوات، يدفع في الأول أربعين ألف درهم مغربي، والباقي يدفعه بالتقسيط كلّ شهر حتى يتم في ثماني سنوات، والمشكلة أن هذا البنك يزيد على المشتري ثلث هذا المبلغ؛ أي: إن الشقة تصبح بمائتين وثلاثين ألف درهم مغربي، نرجو أن تفتونا هل هذا فيه ربا أو لا؟

الجواب:

 يظهر أن السؤال عن علاقة المشتري للشقة من البنك، وإذا كان هذا هو المقصود بالسؤال، فإذا كان البنك يملك هذه الشقة، وبعدما ملكها باعها على هذا الشخص بثمنٍ بعضه حال، وبعضه مؤجّل، والمؤجّل يشتمل على زيادةٍ عن الثمن، فإذا افترضنا أنها تساوي مائة ألف بثمنٍ معجّل، وتباع بمائةٍ وعشرين ألفاً بثمنٍ مؤجّل، يدفع منها خمسين ألفاً، ويبقى سبعون ألفاً تكون مقسّطةً؛ فهذا ليس فيه شيء، وما أخذه البنك من الزيادة فهذا في مقابل تعطيل هذا القسم من ماله.

أما إذا كان البنك لا يملك الشقة، وباعها على العميل، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه داخلٌ في عموم قوله ﷺ:« لا تبع ما ليس عندك »؛ فالأمر يدور على أن البنك يبيع بعدما يملك، أو قبل ما يملك، فإذا كان بعدما يملك فلا شيء فيه، وإذا كان قبل الملك فلا يجوز. وبالله التوفيق.