حكم خروج المرأة من بيتها أثناء العدة، وهل عليها فدية إذا خرجت؟
- الإحداد
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5004) من المرسلة ع. س، من القاهرة، تقول: سمعت أن المرأة التي يتوفى زوجها، عليها عدة مقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام لا تبرح فيها المنزل، فإذا خرجت عليها فدية، وشقيقتي توفي زوجها فخرجت أكثر من مرة خلال العدة حيث ذهبت إلى بيت والد زوجها، وركبت المواصلات للوصول إلى هناك، ثم خرجت مرتين حيث ذهبت فيهما إلى بلد مجاور يبعد عشرين كيلو متراً أيضاً، فما الحكم؟ وما الفدية التي تجب عليها؟ وهل يجوز أن ندفع ثمن الفدية؟
الجواب:
المرأة إذا توفي زوجها فإنها تعتد إذا كانت حاملاً تخرج من العدة بوضع الحمل، وإذا كانت غير حاملٍ فإنها تعتد أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وتكون عدتها في بيت زوجها ولا تخرج إلا لحاجة، وليس عليها إذا خرجت لغير حاجة فدية، ولكنها لا يجوز أن تخرج إلا لحاجة لأن العدة حقٌ من حقوق الزوج، وإذا خرجت بدون حاجة، فإنها تستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق.