منذ سنتين
حكم إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس
- الزكاة
- 2021-12-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4837) من المرسلة السابقة، تقول: عندي كمية من الذهب تزن أكثر من ثمانين غرام، ولكن ألبسها وأتزين بها وليست للتجارة، فهل عليها زكاة وما مقدارها إذا كان عليها؟
الجواب:
المرأة إذا كان عندها حلي من ذهب أو فضة فإنها تذهب به أو يذهب به ولي أمرها للصائغ والصائغ يزنه ويقدر زكاته. وبالله التوفيق.