أوقات النهي عن الصلاة
- الصلاة
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6700) من المرسل السابق، يقول: ما الأوقات المنهيُ عن الصلاة فيها؟ وإذا دخلت المسجد في هذا الوقت فهل أصلي تحية المسجد أم أبقى واقفاً حتى ينتهي هذا الوقت المنهي عليه؟
الجواب:
الأوقات المنهي عنها بينّها الرسول ﷺ، وهي خمسة: « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس؛ وكذلك إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس »، فهذه الأوقات منهيُ عن التطوع فيها من غير سبب، أما إذا كان الإنسان نائماً عن الصلاة المفروضة أو كان ناسياً فقد قال ﷺ: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ». وذوات الأسباب إذا حصلت فإنها لا تدخل في النهي؛ بل هي مخصصة وخارجة من أدلة العموم للتخصيص، فقوله ﷺ: « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وقوله ﷺ: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » فاستثناء الركعتين بسبب دخول المسجد لا تدخل في عموم النهي، فهذا الشخص الذي سأل السؤال إذا دخل المسجد؛ سواءٌ كان في وقت نهيٍ، أو في غير وقت نهيٍ فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. وبالله التوفيق.