Loader
منذ سنتين

خطب أبي امرأة لعمي، ودفع مهراً، ولم يتم الزواج، وبقي المبلغ عندهم، وأوصاني قبل موته أن أستلم منهم أي مبلغ


  • الوصية
  • 2022-01-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9666) من المرسل ص. ح، من اليمن، يقول:قبل خمسة وثلاثين عاماً في عام 1970 ميلادي، تقدم أبي لخطبة امرأة من أبيها وذلك لعمي، ودفع مبلغ حوالي أربعمائة درهم، ثم بعد فترة تقدم شخص آخر ووافق والد العروسة على ذلك وتم الزواج بسرعة، وبقي المبلغ الذي دفعه أبي عند والد العروسة، وقد تم عرض القضية للمحكمة ولم يدفع والد العروسة ما عليه. بعد فترة أوصاني أبي قبل موته أن أستلم من والد أهل العروسة أي مبلغ وقد استلمت منه سبعمائة درهم سلف ولم أردها منذ عام 1995 ميلادية، للعلم أن المبلغ الذي دفعه أبي مضى عليه أكثر من خمسة وثلاثين عاماً والمبالغ تزداد، فما الحكم فيما عملته؟

الجواب:

        إذا كان والدك وكّلك في استحصال المبلغ الذي عند الشخص فإنك تستلم منه مقدار ما أخذه من أبيك، والزائد يجب عليك أن ترده. وما أشرت إليه في السؤال من أنه تأخر تسديد المبلغ من ذلك الشخص، وأن عندك أكثر مما لأبيك عليه، وتريد أن تأخذ هذه الزيادة في مقابل تأخير السداد فهذا لا يجوز؛ لأن هذه هي معاملة البنوك الآن عندما يتأخر دفع المبلغ فإنهم يضيفون ربحاً سنوياً؛ يعني: لكل سنة يضيفون ربحاً معلوماً وهذا لا شك أنه ربا فلا يجوز لك؛ بل الواجب عليك أخذ حق أبيك فقط والواجب الباقي ترده عليه. وبالله التوفيق.