Loader
منذ 3 سنوات

حكم الدخول من حجر إسماعيل أثناء الطواف


الفتوى رقم (388) من المرسل السابق، يقول: هل يصح للحاج والمعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟ وهل له أن يصلي فيه ركعتين؟

الجواب:

لا يجوز للشخص الذي يطوف للحج أو يطوف للعمرة -سواء كان الطواف طواف قدوم، أو ركناً كذلك إذا كان يطوف طواف تطوع- لا يجوز له أن يدخل مع حجر إسماعيل؛ لأن ما كان داخل حجر إسماعيل هو من البيت، ففي هذه الحال يكون قد طاف ببعض البيت لا على جميع البيت، وهو مأمور بالطواف على جميع البيت؛ لعموم قوله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"[1].

وأما الصلاة داخل حجر إسماعيل؛ كصلاة النافلة فإنها جائزة؛ لأن الإنسان إذا صلّى في حجر إسماعيل فإنه قد صلّى داخل البيت، والرسول « لما دخل الكعبة صلّى ركعتين »[2]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (29) من سورة الحج،.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة (1/107)، رقم (505)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره(2/966)، رقم(1329).