Loader
منذ 3 سنوات

حكم تخبيب المرأة على زوجها


الفتوى رقم (1354) من المرسل أ.ع من العراق - بغداد، يقول: المتسبب في إثارة الزوجة على زوجها، وذلك بعمل أعمال تُبغض الزوجة في زوجها، هل هذا جائز؟ وبم تنصحون الناس حول هذا؟

الجواب:

        العلاقة الزوجية إذا كانت حسنة، فلها آثارها الطيبة على كلٍّ من الزوجين وعلى الأولاد الذين ينتسبون إلى الزوجين، وعلى الأسرة التي يكون الزوجان من ضمن أفرادها، وعلى عائلة الزوجة من جهة، وعائلة الزوج من جهة أخرى، ويكون لها -أيضاً- أثارٌ حسنة على الشخص في مجال عمله، فإذا كانت الزوجة عاملةً خارج البيت، وكذلك الزوج إذا كان عاملاً خارج البيت؛ فيكون لطيب العلاقة بين الزوجين أثر في مجال العمل، وبهذا يكون فيه مصلحة للمجتمع، فالعلاقة الطيبة بين الزوجين لها آثار متعددة الجوانب كما سبق، وبهذا يكون الشخص الذي يسعى لطيب العلاقة بين الزوجين مأجوراً؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.

        وأما سوء العلاقة بين الزوجين فإنه يؤثر أثاراً سيئة على كلٍّ من الزوجين وعلى أولادهما، وعلى الأسرة التي يكون الزوجان من أعضائها؛ وبالتالي يكون لها أثر على الزوجة والزوج في المجتمع. والشخص الذي يغرس هذه العداوة ويسيء هذه العلاقة وينمّيها يكون آثماً، وعمله هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وبهذا يتبيّن أنه لا يجوز لشخصٍ أن يتدخل بين زوجين إلا بما فيه مصلحة لهما؛ لأن الله -جلّ وعلا- يقول:"لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (114) من سورة النساء.