Loader
منذ 3 سنوات

حكم كشف المرأة لوجهها عند الخطبة وعند عقد القران


الفتوى رقم (1416) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للفتاة أن تكشف عن وجهها عند خطبتها أو عند عقد القِرَان أمام الشاب؟

الجواب:

        دلت الأدلة الشرعية على أن الشخص إذا عزم على خطبة امرأة يُشرع له أن يرى منها ما يدعو إلى الإقدام على الزواج بها؛ كوجهها ويديها؛ ولكن فيه بعض الأشخاص يتوسع في هذا المجال فيتردد على أهل الفتاة يراها مرات متعددة، وقد يتواعد معها ويخرجان معاً خُفيةً، وهذا خارجٌ عن حدود المأذون فيه شرعاً. هذا بالنسبة لأصل رؤية الخاطب لمخطوبته.

        وإذا قرر خطبتها ووافقت هي ووافق ولي أمرها وجاءت مناسبة العقد؛ فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند العقد؛ لأن الغرض الذي من أجله أذن الشارع في أن الخاطب يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها قد حصل وهو بالرؤية الأولى، وحينئذٍ هو أجنبيٌ منها حتى يتم العقد بينهما، وإذا تم العقد بينهما ففي إمكانه أن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته، وأن يعمل معها ما يعمله الزوج مع زوجته؛ لأنها بالعقد أصبحت زوجةً له. وبالله التوفيق.