Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج عن الأم قبل الأب


الفتوى رقم (386) من المرسل م.م.م من مصر ، يقول: حججت عن أمي العام الماضي، ولم أحج عن والدي، فهل عليّ إثم في ذلك ؟

الجواب:

أنت قد أحسنت في حجك عن والدتك، وليس عليك إثم في تركك الحج عن والدك؛ ولكن من البر والإحسان به أن تحج عنه إذا كان ذلك لا يشق عليك مشقة لا تتحملها، والرسول جاءه رجل وقال: « من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك »[1].

فالحاصل: أن حجك لأمك أرجو أن تؤجر عليه، ولا إثم عليك في تركك الحج عن أبيك، وإن حججت عن أبيك وأنت تستطيع ذلك؛ فإنك قد أحسنت إليه، وقد أمر الله بالإحسان في قوله تعالى: "وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[2]. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة (8/2)، رقم(5971)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به(4/1974)، رقم(2547).

[2] من الآية (195) من سورة البقرة.