Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من امرأة سبق لها طلاقها بالثلاث بدون وجود محلل


الفتوى رقم (881) من المرسل ع-ع-م من الرياض، يقول: رجل تزوج امرأة، وأنجبت منه طفلين، طلقها بالثلاث، وأخذ بذلك صكاً شرعياً من المحكمة، وبعد مُضي سنتين، رجع إليها بزواج من جديد، لم تتزوج بعده أحد محلل، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

هذه المسألة ينبغي أن تعرض على القاضي الذي أصدر صك طلاق زوجها لها بالثلاث، ويخبر القاضي بأن زوجها الذي طلقها بالثلاث قد تزوجها، وهي لم تتزوج بعد طلاقه لها بالثلاث زوجاً غيره، ويدخل بها هذا الزوج، ويحصل منه وطؤها لينشأ عن ذلك تحليلها لزوجها الأول على وجه شرعي، وبالله التوفيق,

المذيع: ما حكم المحلل نفسه؟

الشيخ: قلت في آخر الجواب: على وجهٍ شرعي، من أجل أن يخرج التحليل الذي ليس على وجهٍ شرعي، كما إذا تواطأ زوجها الذي طلقها مع رجلٍ على أن يتزوجها، ويطلقها حتى يرجع إليها زوجها الأول، أو يحصل تواطؤٌ بين الزوجة وبين هذا الزوج، يتزوجها ليحللها لزوجها، أو يحصل تواطؤٌ من الزوجة وزوجها الأول، وهذا الشخص على أن يتزوجها من أجل أن يحللها لزوجها الأول، فأنا ذكرت في آخر الكلام: كلمة شرعي، يعني أتيت بهذا القيد لإخراج المحلل الذي يسمى بالتيس المستعار، وقد ثبت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لعنه، وبالله التوفيق.