حكم العقد على فتاة غير الفتاة التي نظر إليها الخاطب
- النكاح والنفقات
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4215) من مرسل من حائل، يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وبعد رؤيتها أعجبت بها، ووافقت على الزواج منها، لكن عندما تم العقد كتبوا فيه اسم فتاة أخرى، وفي ليلة الدخلة فوجئت بفتاة غير التي رأيتها، وتختلف تماماً في الاسم والشكل، ولكن رغم ذلك دخلت بهذه الفتاة التي ظننت أني تزوجت غيرها. سؤالي ما حكم الشرع فيمن خطب امرأة ودخل بغيرها؟ وهل لي أن أسترد المهر وأطلقها؟ وما حكم دخولي بها وأنا لم أنوِ الزواج بها؟
الجواب:
أولاً: هذا الأمر يحتاج إلى تحقق من جهة الواقع، فإذا كان ما ذكره السائل هو الواقع؛ فإنه يراجع محكمة البلد التي يوجد فيها هو وعائلة المرأة، يقدم شكوى يشكو فيها ولي المرأة الذي كان هو العاقد بهذا الرجل، وهو الذي قدم له الفتاة الأولى، وعقد له على غيرها، وذلك من أجل أن يأخذ الجزاء الرادع له. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى هذا من باب الغش، والرسول ﷺ يقول: « من غشنا فليس منا ».
فأي فائدة يجنيها الزوج عندما تتكشف له الأمور، ويختلف الواقع عن الشيء الذي سبق أن رآه بعينه؟ فأي فائدة من رؤية المرأة قبل العقد عليها؟ لأنه مشروع للإنسان أن يرى المرأة التي يريد الزواج بها يراها هو وتراه هي، وذلك من أجل أن يكون هناك تصور مبدئي من كل منهما للآخر، وذلك من أجل أن يكون ذلك سبباً من أسباب الوفاق بينهما. فالمقصود هو أن هذه مسألة قضائية مرجعها المحكمة. وبالله التوفيق.