Loader
منذ سنتين

ما معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟


الفتوى رقم (11295) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة أن الله -سبحانه وتعالى- رتّب المصالح على فعل المأمور وعلى ترك المنهي؛ يعني: تفعل ما أمرت به يكون مصلحة، وتترك ما نهيت عنه يكون مصلحة، ولا يستثنى من هذا الباب إلا عن طريق مستند شرعي.

        والمفاسد تكون في ترك المأمور به وفي فعل المنهي عنه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا بدليل شرعي، وإذا نظرنا إلى الأوامر وجدنا أن الله لا يأمر إلا بمصلحة، وإذا نظرنا إلى النواهي وجدنا أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة.

        هذه المسألة إذا نظرنا إليها وجدنا أنها مستثناة من الأصل؛ لأن فيه قاعدة في الشريعة وهي أن الأسباب المشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة؛ وهكذا بالنظر إلى الأسباب الممنوعة لا يرتب الله عليها مصالح حينما توجد.

        إذا نظرنا إلى النكاح وجدنا أنه سبب شرعي، وأن الأولاد مسبب من هذا السبب؛ يعني: نشؤوا عن النكاح، فيلحقون بالأم وبالأب، وأحكامهم معروفة في الشريعة، فالسبب مشروع، والمسبب مشروع؛ بمعنى: إن الولد ألحق بالأم وألحق بالأب. إذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه سبب غير مشروع، وقاعدة الشريعة أن الله لا يرتب مصلحة على أمر نهى عنه إلا إذا جاء الاستثناء من الشارع نفسه.

        ففي هذا الحال وجدنا الاستثناء من جهة الأم، فعندما يكون هناك زنا الولد يلحق بالأم؛ وذلك من أجل مصلحته خشية من ضياعه فيلحق بها وبأهلها فينسب إليها وإلى أهلها.

        لكن الزاني إذا كان محصناً حكمه الرجم، وإذا كان غير محصن فحكمه يجلد الحد المعروف. وبالله التوفيق.