الحكم في تقطع نزول دم الحيض
- الطهارة
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7672) من المرسلة أ.أ من المدينة المنورة، تقول: عندما ينزل عليّ الدم يستمر معي ثلاثة أيام، في اليوم الرابع والخامس يكون نزول الدم متقطعاً بحيث أكون طاهرة فرضين أو ثلاثة، ثم يعود الدم مرةً أخرى ويكون قليلاً في نهاية اليوم الخامس، وأرى بعد ذلك صفرة، هل يُعد انقطاع الدم قبل اليوم الخامس طهراً أم ماذا أفعل؟
الجواب:
أولاً: لا بدّ من معرفة الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الاستحاضة أحمر خفيف، ليست له رائحة. ودم الحيض ثخين ويميل إلى السواد ورائحته كريهة، فهذا الدم الذي يخرج من هذه المرأة إذا كانت أوصاف الاستحاضة تنطبق عليه فهو لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، وإذا كانت تنطبق عليه أوصاف دم الحيض فإنه يكون حيضاً يمنع من الصيام؛ أما الصلاة فإنها تكون ساقطةً عن المرأة.
ثانياً: لا بدّ من معرفة علامة الطهر عند المرأة، فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض في نهاية العادة، ومنهنّ من تكون علامة الطهر عندها الجفاف، فهذه المرأة لا بدّ أن ترجع إلى نفسها وتعرف علامة الطهر، فإذا تحققت من علامة الطهر التي عندها وهي نزول الماء الأبيض أو حصول الجفاف؛ فالصفرة والكدرة التي تنزل بعد ذلك لا تعتبر من الحيض؛ أما الصفرة والكدرة التي تنزل قبل ذلك فإنها تكون من الحيض. وبالله التوفيق.