منذ 3 سنوات
حكم إذا أراد رجلان الزواج من أخت الآخر
- النكاح والنفقات
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2039) من المرسل السابق، يقول: رجلان يريد كلٌ منهما أن يتزوج أخت الآخر والفتاتان راضيتان وسوف يدفع كلٌ منهما لزوجته ما تريده من مهرٍ ونحوه، فهل يجوز هذا؟ أم يعد شغاراً؟
الجواب:
الشخص إذا أراد أن يتزوج ، فلا ينبغي له أن يربط زواجه بتزويج أخته على ولي المرأة التي يريد أن يتزوجها ، بل يجعل زواجه منفصلاً عن تزويجه لأخته ؛لأن فيه ظاهرة من الظواهر المتعلقة في هذا الموضوع، وهو أنه يحصل تسمية كثيرة للمهر، ووعود قبل العقد، ولكن بعد إجراء العقد للطرفين ، كل واحد منهما يسقط ما في ذمة الآخر، وحينئذٍ يكون فيه تساقط ٌ للمهرين، وتُغلب كل فتاةٍ على أمرها، فيئول الأمر إلى أن كل فتاةٍ أصبح عقدها مشروطاً بعقد الأخرى، وهذا أمر لا يجوز، بل الواجب على ولي المرأة أن يزوجها بدون أن يربط تزويجه لها بتزوجه لفتاةٍ أخرى، وبالله التوفيق.