منذ سنتين
حكم من يفطر في رمضان سهواً أو عمداً
- الصيام
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3826) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يُفطر في رمضان سهواً أو عمداً؟
الجواب:
الفطر في رمضان على سبيل العمد لا يجوز؛ لأن هذا مخالفٌ لأمر الوجوب بالصيام؛ لأن صيام رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، فلا يجوز للشخص أن يتعمد الفطر.
لو كان الشخص مرخصاً له، فلا مانع من ذلك، مثل: الحائض، النفساء، المسافر، الشخص الذي مرض مرضاً لا يستطيع معه الصيام. أما إذا كان خالياً من الأعذار، فلا يجوز له أن يفطر عمداً. أما إذا أفطر ناسياً وبعدما ذكر أقلع مباشرة عن الأكل، فإن صيامه صحيح؛ لأن الرسول ﷺ سئل عن ذلك فقال: « إنما أطعمه الله وسقاه ». ولا يجب عليه القضاء. وبالله التوفيق.