حكم من أفطرت رمضان لولادتها فيه، ولم تستطع القضاء حتى دخل عليها رمضان الثاني فأفطرت لحملها، ثم دخل رمضان الثالث وهي مرضع فأفطرت، ولم تستطع قضاء ما مضى؛ لضعفها
- الصيام
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2681) من مرسلة لم تذكر اسمها من اليمن، تقول: أفيدونا عن قضية امرأة دخل عليها رمضان في وقتٍ ولدت فيه مولوداً فأفطرت، ثم لم تتمكن من قضائها لمرضها وضعفها، فدخل عليها رمضان آخر وهي حامل ومريضة، فلم تستطع أن تصوم وأفطرت، ولم تتمكن من قضائه، ودخل عليها رمضان آخر وهي مرضع فأفطرت؛ لضعفها وعجزها عنه، ولا تتفرغ هذه المرأة للصوم قضاءً ولا أداءً. ولا يمكن لها الصوم لعجزها وضعفها، فماذا تفعل؟
الجواب:
هذه المرأة المذكورة في السؤال يجب عليها القضاء إذا كانت في وقتٍ تستطيع القضاء. وإذا كان تأخيرها للقضاء من أجل عدم الاستطاعة، فإنه ليس عليها إلا القضاء.
ومسألة أنها لا تستطيع القضاء ما بقي من حياتها. هذا ليس بصحيح؛ لأن عندها استعداد للقيام بتربية أولادها، وبإدارة منزلها، وبالقيام بشؤون زوجها، فلماذا يكون نصيب الصيام يُـسقط عنها وأن يستبدل بالكفارة؟ فالمهم هو يجب عليها القضاء عند الاستطاعة. وبالله التوفيق.