Loader
منذ سنتين

حكم توكيل الشخص في شراء لحم فأحضر لحم من بيته


الفتوى رقم (4280) من المرسل السابق، يقول: قام زملائي بإعطائي مبلغاً من المال لأشتري لهم لحم، وفي تكاسل مني أحضرت لهم لحماً من منزلي، هل علي إثم في ذلك؟

الجواب:

        كان المتعين عليك أن تخبرهم باللحم الذي جئت به من بيتك؛ لأن عدولك عن شراء اللحم من الخارج قد يكون له مبرر مصلحيٌ لك أنت، مثلًا يكون اللحم الذي عندك له مدة في البيت، وليس كاللحم الطري، أو يكون غير سمين وهم يريدون سمينًا، إلى غير ذلك. فكان المتعين عليك أن تخبرهم، ولما لم تخبرهم، فإنك تخبرهم الآن، وبالله التوفيق.