حكم رفض العم زواج ابنة أخيه من رجل غير سعودي وإقناعه أخيه بعدم الموافقة على ذلك
- النكاح والنفقات
- 2021-09-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1490) من المرسلة ح، سعودية، تقول: تزوجت منذ سنين من رجل لا يعرف الدِّين وينكره، وخرجت من بيته هاربة منه فارةً بديني، ولم يطلقني إلا بعد سنتين عندما رددت إليه مهره كاملاً، وبقيت سنين أخرى حيث أصبح عمري الآن خمساً وثلاثين سنة، تعرفت على شاب مسلم عن طريق أخته التي تعمل معي، وعرفت عنه أنه رجل عاقل، وبدأت أترقبه وأتَسَقَّط أخباره حتى عرفت تماماً أنه رجل طيب مؤمن، يقرأ القرآن ويصلّي ويصوم، ويحاول أن يُفسر القرآن بما في ذلك صعوبة عليه شديدة؛ وذلك لأنه ليس عربياً؛ ولكن جميع أسرته وأجداده من قبل مسلمون من الأصل، وقد وقع في نفسي موقعاً حسناً، وتمنيت أن يكون زوجاً حلالاً لي، وبالفعل تقدم لخطبتي من والدي الذي وافق في البداية؛ ولكن عندما سأل أخاه رفض وقال: دعها تموت أو تتزوج رجلاً كبيراً يموت غداً، ولا نزوجها لرجلٍ غير سعودي، ويبقى إخوانها وبناتها بدون زواجٍ بسببها؛ وهكذا قلب عمي حياتي برفضه لهذا الشاب المسلم، مع أنني أعيش بعيداً عن والدي، وعمي يعيش بعيداً عن والدي؛ حيث إني أقيم مع أمي الأرملة مطلقة والدي وأطفالها الأيتام، ولا يوجد من يساعدهم غير الله ثم أنا.
انظر أيها الشيخ الكريم، لم أجد مساعدةً من عمي، ولا والدي، ولا أحداً في العائلة؛ حيث إنني أعيش مع أمي في ضيق من العيش والله أعلم، وهم يعيشون في رخاءٍ ونعيم، وعند مسألة زواجي يتدخلون وكأنهم كانوا غائبين عن الوعي، وأنا لا أطلب إلا الحلال، ولا أتمنى أن أتزوج رجلاً غير الذي ذكرت، ويكفيني فخراً رسول الله ﷺ.
الجواب:
يقول الله -جلّ وعلا-:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"[1]، ويقول الرسول ﷺ:« لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى »، ويقول ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
وحيث جاء هذا الشخص وهو مرضِي في دينه وأمانته بالنسبة لكِ أنتِ، ووالدكِ لم يمنعكِ من زواجه من أجل خلل في دينه أو في أمانته؛ وكذلك بالنسبة لعمك لم يعارض في تزويجكِ من هذا الرجل من جهة مانع فيه من ناحية الدِّين أو من ناحية الأمانة؛ فهذا يعتبر من العضل، وعليكِ أن تراجعي محكمة البلد التي تعيشين فيها من أجل أن يتولى القاضي ما يلزمه شرعاً من ناحية عقد النكاح على من ترضينه. والحقيقة أن عمك ليس له دخل في هذا الأمر؛ وإنما هو مُعتَدٍ من جهة، ومُتَعَدٍ من جهة أخرى، ويكون آثماً بهذا العمل الذي عمله، وعليكِ أن تبذلي ما تستطيعين من جهة إنقاذك لنفسك، ولا ينبغي أن يكون عملهم هذا حائلاً بينكِ وبين تحقيق ما تريدين تحقيقه من هذا الأمر المشروع عن طريق الحاكم الشرعي، وإذا تعذر الحاكم الشرعي، فبإمكانك مراجعة الحاكم الإداري. وبالله التوفيق.