Loader
منذ سنتين

حكم إعطاء زوجة الابن المفقود من مال الزكاة


  • الزكاة
  • 2021-12-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2642) من المرسل م. م. ع، يقول: زوجة ولدي تعيش مع والديها هي وابنتها الصغيرة في محافظة أخرى غير المحافظة التي أعيش فيها، علماً أن زوجها مفقود، فهل يجوز لي إعطاؤها من زكاة مالي؟

الجواب:

 بإمكانك أن تراجع المحكمة من أجل التثبت من حالة ولدك، وحالة الزوجة هل يمكن أن يُحكم على ولدك بأنه مفقود، وتثبت أحكام المفقود بالنسبة لتركته، وتوزيعها على ورثته؛ وكذلك بالنسبة للزوجة تتزوج. وأما بالنسبة للزكاة فإذا كان الأمر كما ذكر وليس لولدك مال ينفق عليها منه، فلا مانع من أن تعطيها؛ لكن إذا كان لها أولادٌ من ابنك، فنفقتهم واجبةٌ عليك، ولا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. وبالله التوفيق.